الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

188

رسالة توضيح المسائل

نادراً ، ولكن ينبغي توضيح حكمها في نفس الوقت ) . 7 - الشكّ بين الأربع والستّ أو أكثر ولكن الأحوط وجوباً هنا هو أن يعمل مثل الشكّ بين الأربع والخمس ، يعني أن يبني على الأربع ويتمّ الصلاة ثمّ يأتي بعد الصلاة بسجدتي السهو ثمّ يعيد الصلاة ثانية . 8 - الشكّ في عدد الركعات بأن لا يدري أصلًا كم ركعة صلّى . ( المسألة 1048 ) : إذا طرأ أحد الشكوك الباطلة للإنسان في أثناء الصلاة ، لا يجوز له أن يقطع الصلاة فوراً بل يجب أن يفكّر أوّلًا قليلًا فإذا استقرّ شكّه ولم يزل ، ترك الصلاة . 2 - الشكوك التي لا يعتنى بها ( المسألة 1049 ) : الشكوك التي لا يعتنى بها هي كالتالي : 1 - الشكّ بعد المحلّ . 2 - الشكّ بعد السلام . 3 - الشكّ بعد انقضاء وقت الصلاة . 4 - شكّ كثير الشكّ . 5 - شكّ الإمام والمأموم ( يعني شكّ كلّ من الإمام والمأموم في الركعات مع حفظ الآخر فيرجع الشاكّ منهما إلى الآخر ) . 6 - الشكّ في الصلوات المندوبة وسيأتي شرح كلّ واحد من هذه الشكوك في المسائل القادمة . الأوّل : الشك بعد تجاوز المحل : ( المسألة 1050 ) : إذا شكّ أثناء الصلاة بعد تجاوز المحلّ أنّه أتى بواجب معيّن أم لا مثلًا شكّ بعد الدخول بالركوع أنّه أتى بالحمد والسورة أم لا ، أو شكّ بعد